Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
صلاحيات ومهام الوزراء
مادة /6/ كل وزير مسوءول مباشرة عن اعمال وزارته وعليه ضمن حدود القوانين والانظمة اصدار القرارات والتعليمات الناظمة لاعمالها
صلاحيات ومهام الوزراء
مادة /6/ كل وزير مسوءول مباشرة عن اعمال وزارته وعليه ضمن حدود القوانين والانظمة اصدار القرارات والتعليمات الناظمة لاعمالها