المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

صلاحيات ومهام الوزراء

مادة /6/ كل وزير مسوءول مباشرة عن اعمال وزارته وعليه ضمن حدود القوانين والانظمة اصدار القرارات والتعليمات الناظمة لاعمالها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *