المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

مادة /7/ يشارك كل وزير فى اعمال المجلس بصورة ايجابية وفعالة ويتحمل مسوءولية تسيير العمل وتنفيذ خطة الدولة فى قطاع وزارته كما يقوم بتقديم التقارير الدورية وغير الدورية الى رئيس المجلس والمجلس بشأن وضع وزارته واعمالها ويرفع خطة عمل الوزارة عن الفترة المقبلة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *