Call us now:
المرسوم رقم/197/ للعام /2005/ الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية
المادة /5/:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
دمشق في 28/3/1426 هـ الموافق 6/5/2005م
رئيس الجمهورية
بشــــــــــــار الأســــــد