المرسوم رقم/197/ للعام /2005/ الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية

المادة /5/: ‏

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. ‏

دمشق في 28/3/1426 هـ الموافق 6/5/2005م ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشــــــــــــار الأســــــد ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *