تزوير الطوابع وأوراق الدمغة
تزوير الطوابع وأوراق الدمغة من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 607 من 1028
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 607 من 1028
تزوير الطوابع وأوراق الدمغة