تزوير العملة والأسناد العامة
تزوير العملة والأسناد العامة من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 596 من 1028
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 596 من 1028
تزوير العملة والأسناد العامة