قانون أصول تسريح العمال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962

المادة 15
تقطع عن العمال الأجور التي كانوا يتقاضونها تنفيذا للمادتين السابقتين من هذا المرسوم التشريعي عند مباشرتهم أعمالا حرة أو استخدامهم لدى أي صاحب عمل . ويعتبر العامل في هذه الحالة منفصلا عن عمله السابق حكما ويتقاضى تعويض أو معاش الشيخوخة حسب الحال ووفقا للأحكام القانونية النافذة وتدخل المدة التي تقاضوا عنها الأجور تنفيذا لهذا النص في الخدمة المقبولة في حساب التعويض أو المعاش وتقطع عنها الاشتراكات القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *