قانون أصول تسريح العمال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962

المادة 18
1- يخرج عن حدود تطبيق هذا المرسوم التشريعي انتهاء علاقة العمل في نهاية المدة المتعاقد عليها نصا . أو في نهاية العمل بحسب طبيعته في الحالات الآتية :

‌أ- إذا كان العامل معينا تحت الاختبار بعقد خطي.

‌ب- في الأعمال الموسمية أو العرضية المؤقتة أو المحددة بطبيعتها.

ج- في العقود المحددة المدة التي لم تحدد أو تمدد.

2- يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون موافقة مسبقة من لجنة قضايا التسريح إذا توفرت في العامل المسرح الشروط القانونية لاستحقاق معاش الشيخوخة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *