قانون أصول تسريح العمال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962

المادة 2
على صاحب العمل الذي يرغب تسريح أحد عماله . أن يحصل مسبقا على موافقة ( لجنة قضايا التسريح ) التي تشكل في كل محافظة على الوجه الآتي:

1- قاض ترشحه وزارة العدل رئيسا

2- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

3- مندوب عن المحافظة وفي دمشق مندوب عن وزارة الداخلية عضوا

4- مندوب عن نقابات العمال في المحافظة ينتخبه رؤساء النقابات القائمة فيها عضوا

5- مندوب من أصحاب الأعمال في المحافظة تنتخبه منظماتهم بالطريقة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار وذلك فيما تنظر اللجنة في موضوع تسريح يعود للقطاع الخاص

ويحل محل المندوب المذكور مندوب عن المنشات الاقتصادية في القطاع العام التي تخرج عن مفهوم الدولة المحدد في الفقرة (ب) من المادة 1 السابقة وذلك فيما تنظر اللجنة في موضوع تسريح يعود لهذا القطاع . ويتم انتخاب هذا المندوب بالطريقة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار . وإذا كانت اللجنة تنظر في موضوع تسريح العاملين في الدولة المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي فيحل محل مندوب أصحاب الأعمال مندوب من الجهة التي يعمل لديها العامل وتتم تسمية هذا المندوب بكتاب يصدر عن الجهة المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *