Call us now:
قانون أصول تسريح العمال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962
المادة 3
أ- يعين أو ينتخب المندوبون حسب الحال لمدة سنة قابلة للتجديد . كما يعين أو ينتخب عضو ملازم لكل من المندوبين الأصليين يقوم مقامه عند غيابه ، وللرئيس أن يسمي أحد موظفي مديرية العمل في المحافظة كاتبا للجنة وأحد آذنيها محضرا لها .
ب- تسمى هذه اللجان بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.