قانون إنشاء المصارف

مادة/22/
مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/87/ لعام 1953 وتعديلاته والمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المصرفية يكون لمصرف سورية المركزي:

أولاً- أن يراقب المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون في كل ما يوفر حسن تعاملها وسلامته وسير أعمالها ونشاطاتها والتقيد بأنظمتها الأساسية وأحكام هذا القانون .

ثانياً- أن يكلف في كل وقت مفتش حسابات المصرف أو من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة مختلف عملياته ونشاطاته المصرفية .

ثالثاً- أن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف والمحافظة على حقوق المساهمين والمودعين والمتعاملين معه وأموالهم .

رابعاً- يراعى مصرف سورية المركزي في مختلف إجراءاته الإشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *