قانون إنشاء المصارف

مادة/28/
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *