قانون إنشاء المصارف

مادة/29/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في /23/1/1422/ هـ/16/4/ 2001/ م رئيس الجمهورية
بشار الأسد

الفهرس

1- شروط تأسيس المصارف المواد 1- 3
2- معاملات التأسيس الإدارية المواد 4- 5
3- الشروط الواجب توفرها في صك الترخيص المواد 6-11
4- الأعمال التي يجوز أن يقوم بها المصرف المادة 12
5- الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة وكيفية تعيينهم المواد 12- 18
6- أجكام عامة المواد 19- 29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *