Call us now:
قانون إنشاء المصارف
مادة/4/
أ- تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي الذي يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة مع الأخذ بالاعتبار سمعة الجهة المتقدمة ومؤهلاتها وكفاءاتها وأوضاع القطاع المصرفي وحاجاته ويحيله مع الدراسة والمقترح إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لبيان الرأي والرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار الترخيص.
ب- يصدر قرار الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي وإذا لم يصدر هذا القرار في الميعاد المذكور يعتبر الطلب غير موافق عليه مع التعليل وفى حالتي عدم الموافقة الضمنية أو الصريحة يحق للجهة طالبة الترخيص مراجعة مصرف سورية المركزي وإعادة التقدم بطلب جديد إليه بعد مضى ثلاثة اشهر من انتهاء الفترة المبينة في الفقرة/ب/ أعلاه.
ج- يقوم مصرف سورية المركزي بعد نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بتسجيل المصرف في سجل المصارف لدى مفوضية الحكومة ولا يحق للمصرف أن يباشر أعماله قبل هذا التسجيل.
د- يعتبر الترخيص بتأسيس المصرف لاغياً إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف.
هـ- لا يجوز لمن يحصل على قرار بتأسيس مصرف وفق أحكام هذا القانون التنازل عنه للغير كلا أو جزءا وتحت أي تسمية كانت.
و- يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد الأصول التي يجرى بموجبها تقديم طلبات التسجيل والتحقيق عنها وطريقة تنظيم سجل المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون كما يحدد نفقات التحقيق والتسجيل التي يتوجب على المصارف تسديدها.