قانون إنشاء المصارف

مادة/5/
يكون المركز الرئيسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي يختارها طالب الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارته وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع له داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *