Call us now:
قانون إنشاء المصارف
مادة/9/
أ- لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أسهمهم أو حصصهم في رأسمال المصرف إلى الغير إلا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة.
ب- لا يجوز أن يكون التنازل عن الأسهم أو الحصص من رأسمال المصرف إلا لأشخاص سوريين أو لجهة غير سورية يوافق عليها مسبقا مصرف سورية المركزي وبقرار من مجلس الوزراء.
ج- وفى جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين/49/ بالمائة من رأسمال المصرف.