قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 10

مادة 10 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

أ ـ عند انتهاء عملية الاستصلاح والتوزيع في المنطقة يصدر وزير الري بعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين قرار بختامها يحدد فيه:ـ
ـ1 الجهة التي لها ولاية الاشراف على الاستثمار خلال فترة الاستزراع.
ـ2 مدة فترة الاستزراع وفق ما يقرره المجلس الزراعي الأعلى.
ـ3 أ ـ شكل الاستثمار في المنطقة المستصلحة على أن يكون استثمار الأرض من قبل اصحاب الحقوق عليها عن طريق جمعيات فلاحية تعاونية انتاجية وذلك في الأراضي التي تعود ملكيتها أو ملكية اغلبها للأفراد واستثمار أراضي أملاك الدولة عن طريق مزارع الدولة.
ب ـ مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون. يجوز بقرار من المجلس الزراعي الأعلى تحويل شكل الاستثمار في بعض المناطق من استثمار عن طريق جمعيات تعاونية انتاجية الى أي نوع من أنواع الجمعيات التعاونية الفلاحية الأخرى.
ـ4 مقدار النفقة الأولية التي يتحملها كل هكتار من الأرض المستصلحة عن تكاليف الاستصلاح المحسوبة.
ب ـ يصدر وزير الري قرار بتحديد مقدار النفقة النهائية التي يتحملها كل هكتار من الأرض المستصلحة عن تكاليف الاستصلاح بعد ختام حسابات تكلفة المنطقة المستصلحة وتعدل النفقة الأولية في ضوء مضمون القرار المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *