قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 11

مادة 11 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

يعلن قرار وزير الري المشار اليه في المادة السابقة بالاشكال والأوضاع المنصوص عنها في المادة (2) من هذا القانون. ويودع لدى الجهات المنصوص عنها في المادة (3) منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *