Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 11
مادة 11 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
يعلن قرار وزير الري المشار اليه في المادة السابقة بالاشكال والأوضاع المنصوص عنها في المادة (2) من هذا القانون. ويودع لدى الجهات المنصوص عنها في المادة (3) منه.