قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 12

مادة 12 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

تقوم أمانة السجل العقاري ومديرية الزراعة والاصلاح الزراعي فور ورود قرار وزير الري المشار اليه بترقين اشارات (خاضع للاستصلاح) الموضوعة على قيود وصحائف وسجلات وعقود العقارات المشمولة بالاستصلاح ويوضع بدلا عنها اشارة تأمين جبري لصالح وزارة الري بقيمة تكاليف الاستصلاح المحسوبة المترتبة على العقار وفق قرار الوزير، ويكون لهذه الاشارة وهذا الدين ما لاشارات الدولة وديونها من حقوق وامتياز وعدم اجراء أية معاملة عقارية الا بموافقة خطية من وزارة الري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *