Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 13
مادة 13 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
تشكل بقرار من وزير الري في كل محافظة تنفذ فيها عمليات استصلاح الأراضي لجنة أو أكثر مهمتها:ـ
توزيع الأراضي المستصلحة على اصحاب الحقوق فيها وذلك وفق الأسس المحددة بهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لاحكامه.