قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 14

مادة 14 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

أ ـ تتألف كل لجنة من لجان توزيع الأراضي المستصلحة المنصوص عنها في المادة السابقة من:ـ
ـ1 قاض برتبة مستشار، يسميه وزير العدل، رئيسا.
ـ2 ممثل عن مكتب الفلاحين الفرعي، تسميه قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي،عضوا.
ـ3 ممثل عن مجلس المحافظة، يسميه المحافظ ـ عضوا.
ـ4 ممثل عن اتحاد الفلاحين ، يسميه المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين بالمحافظة ـ عضوا.
ـ5 مهندس مدني أو ري، يسميه وزير الري أو مدير عام المؤسسة أو الشركة العامة القائمة بالاستصلاح ،عضوا.
ـ6 مهندس زراعي ، يسميه وزير الري او مدير عام المؤسسة او الشركة العامة القائمة بالاستصلاح ، عضوا.
ـ7 مدير السجل العقاري في المحافظة أو من ينتدبه لهذه الغاية من موظفي السجل العقاري، عضوا.
ـ8 رئيس دائرة الأعمال الفنية في المحافظة أو من ينتدبه لهذه الغاية من موظفي دائرته، عضوا.
ـ9 ممثل عن مصلحة املاك الدولة والاصلاح الزراعي في المحافظة،عضوا.
ب ـ يتضمن القرار الصادر بتشكيل اللجنة تسمية رديف لكل من الرئيس والأعضاء تسميه الجهة التي سمت الأصيل، وينوب الرديف حكما عن الأصيل في حال تعذر حضوره اجتماعات اللجنة.
ج ـ يؤدي اعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم مهامهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *