قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 16

مادة 16 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

تقوم لجنة توزيع الأراضي المستصلحة بدراسة الوثائق والبيانات والمخططات المقدمة لها من الجهات المختصة عن الحقوق في المنطقة المستصلحة والمخططات والبيانات المقدمة لها من الجهة القائمة بالاستصلاح وكافة المعلومات والمعطيات والوثائق المتوفرة لديها ثم تصدر قرارا بتوزيع الأراضي في المنطقة المستصلحة على أصحاب الحقوق يراعى فيه:ـ
أ ـ اقتطاع نسبة من مساحة كل أرض خضعت للاستصلاح مجانا تعادل نسبة ما يصيبها من المساحة اللازمة لمشروع الاستصلاح المحددة بالفقرة (ج) من المادة (15) السابقة.
ب ـ وجوب تجميع المساحات والأراضي في المنطقة المستصلحة العائدة لأملاك الدولة في عقار واحد أو عقارات متجاورة.
ج ـ اعادة اصحاب الحقوق من المواطنين لأراضيهم ان أمكن ذلك أو لاراض مماثلة تقريبا.
د ـ عدم تجاوز ملكية أي شخص في الأراضي المستصلحة ستة عشر هكتارا وتؤول المساحة الزائدة عن هذا الحد حكما الى الدولة وتسجل باسمها في السجل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *