Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 17
مادة 17 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
يصدر قرار لجنة التوزيع باسم الشعب العربي في سورية ويتضمن:ـ
أ ـ اسماء أصحاب الحقوق وحقوقهم ومساحة العقارات وارقامها ومواقعها والمساحة المقتطعة من ارض كل صاحب حق وجميع البيانات اللازمة لتسجيل الحقوق في السجل العقاري. يرفق بالقرار مخطط يثبت فيه النتائج الفنية لعملية التوزيع بمقياس 1/1000 ويجوز تنظيم مخططات بمقاييس أخرى. تكون هذه المخططات والمساحات المبينة فيها نهائية ومعتمدة وتعتبر جزءا لا يتجزأ من القرار.
ب ـ تسجيل المساحات المقتطعة تنفيذا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (16) باسم أملاك الدولة الخاصة أو الحاقها باملاك الدولة العامة حسب الحال.
ج ـ تسجيل العقارات واجزاء العقارات العائدة لأملاك الدولة الخاصة التي يوجد للأفراد حق انتفاع عليها بموجب أحكام المرسوم التشريعي (116) لعام 1968 والقانون (161) لعام 1958 وتعديلاتهما باسماء المنتفعين وتدون على صحائفها اشارة بتقييد حق التصرف وفق الأحكام القانونية المشار اليها.