قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 18

مادة 18 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

أ ـ يودع رئيس اللجنة نسخة عن قرار التوزيع ومرفقاته لدى الجهة القائمة بالاستصلاح حيث يتوجب عليها ان تقوم بغرس احجار التخوم التي تبين حدود العقارات المشمولة بقرار التوزيع وذلك خلال شهر من تاريخ ايداع القرار لديها.
ب ـ يتوجب على الجهة القائمة بالاستصلاح اجابة طلبات اصحاب الحقوق للدلالة على عقاراتهم.
ج ـ يشرف رئيس لجنة التوزيع على تنفيذ ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *