قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 20

مادة 20 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

للمتضررين من قرار التوزيع أو لمن ينوب عنهم المحددين بالمادة (20) من القرار رقم (186) لعام 1926 حق التظلم من هذا القرار الى لجنة توزيع الأراضي المستصلحة خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ الاعلان وذلك باستدعاء معفى من الرسم والطابع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *