Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 22
مادة 22 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
يودع رئيس لجنة توزيع الأراضي المستصلحة القرار القطعي للجنة ومرفقاته لدى:ـ
أ ـ أمانة السجل العقاري بالمحافظة وعلى مدير السجل العقاري أن يقوم فور تسلمه القرار بتنظيم تكليف الى دائرة امانة المساحة لتقوم بتعديل مخططاتها وقيودها وفق قرار التوزيع بعد انتهاء العملية الفنية يقوم مدير السجل العقاري بتسجيل محتويات القرار ومرفقاته في صحائف جديدة وتدون الاشارات والحقوق السابقة الموجودة على صحائف العقارات قبل صدور قرار التوزيع على صحائف العقارات قبل صدور قرار التوزيع على صحائف العقارات المحدثة بعده.
ب ـ مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة في حال شمول اجزاء من أراضي الاستيلاء أو أملاك الدولة بالقرار المذكور وعليها تعديل قيودها وفق ما سبق بيانه بالفقرة السابقة وتطبق ذات الاصول والاجراءات على شهادات الانتفاع والحقوق التي تتضمنها.