Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 23
مادة 23 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
تعتبر نصوص هذا القانون قرارا بتحديد الاملاك العامة في المناطق الخاضعة للاستصلاح المنصوص عنه في المادة (6) من القرار رقم (144) لعام 1925 ويعتبر قرار لجنة التوزيع القطعي بمثابة تحديد للاملاك العامة المنصوص عنه بالقرار رقم 144 لعام 1925 بمجرد ورودها في مخططات التوزيع ونقلها الى مخططات أمانة المساحة.