قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 24

مادة 24 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

تسجل املاك الدولة العامة في المنطقة المستصلحة الموجودة بهذه الصفة قبل صدور قرار التوزيع من الاملاك الخاصة للدولة ويراعى ذلك في قرار التوزيع لانتفاء تخصيصها للمنفعة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *