Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 24
مادة 24 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
تسجل املاك الدولة العامة في المنطقة المستصلحة الموجودة بهذه الصفة قبل صدور قرار التوزيع من الاملاك الخاصة للدولة ويراعى ذلك في قرار التوزيع لانتفاء تخصيصها للمنفعة العامة.