قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 25

مادة 25 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

تعتبر الأراضي المشمولة بقرار التوزيع القطعي منطقة عقارية مستقلة وتعتبر حدودها الواردة بقرار التوزيع معدلة حكما لحدود المناطق العقارية الأخرى وحدود العقارات المتداخلة معها، ويعين في قرار لجنة التوزيع اسم المنطقة العقارية الجديدة وفق ما يبينه المحافظ، كما يعين في القرار ارقام العقارات فيها وعلى مدير السجل العقاري تنفيذ ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *