Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 26
مادة 26 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
تعتبر القيود القديمة ملغاة حكما نتيجة قرار التوزيع ولا تكون هذه القيود الملغاة مستندا لأي حق ينشأ بعد الالغاء وتبقى القيود القديمة مستندا للحقوق التي نشأت قبل التعديل.