قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 26

مادة 26 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

تعتبر القيود القديمة ملغاة حكما نتيجة قرار التوزيع ولا تكون هذه القيود الملغاة مستندا لأي حق ينشأ بعد الالغاء وتبقى القيود القديمة مستندا للحقوق التي نشأت قبل التعديل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *