قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 27

مادة 27 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

أ ـ القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بتعديل أو الغاء أو نقل أو احداث الحقوق العينية في الأراضي المستصلحة والمسجلة في السجل العقاري تنفذ ولو وردت لامانة السجل العقاري بعد ورود قرار التوزيع، وتعتبر في هذه الحالة منصرفة الى العقار الذي آل لصاحب الحق بموجب قرار التوزيع.
ب ـ تنفيذ القرارات المذكورة بقرار من مدير السجل العقاري يبلغ لاصحاب العلاقة أصولا.
ج ـ قرار مدير السجل العقاري يقبل الاستئناف امام محكمة البداية المدنية في المنطقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
د ـ تبت محكمة البداية بالاستئناف في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *