قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 28

مادة 28 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

للحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري بموجب قرار التوزيع القطعي ذات القوة الثبوتية والحجية التي تتمتع بها قيود السجل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *