قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 29

مادة 29 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

تعفى المعاملات والاجراءات المتعلقة بتوزيع وتسجيل الأراضي المستصلحة من جميع الرسوم والضرائب والتكاليف المالية ويمنح اصحاب الحقوق صورا كاملة مطابقة للأصل عن صحائف العقارات العائدة لهم بموجب قرار التوزيع بدلا من السابقة مجانا وبدون رسم أو طابع ولمرة واحدة فقط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *