Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 31
مادة 31 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
أ ـ عندما تصبح قرارات التوزيع قطعية، يودع رئيس لجنة التوزيع صورا عنها وعن المخططات المرفقة بها لدى الجهة القائمة بالاستصلاح.
ب ـ يتوجب على الجهة القائمة بالاستصلاح تثبيت غرس احجار التخوم للعقارات في المنطقة المستصلحة وفقا لما هو محدد بقرار التوزيع القطعي ومرفقاته.
ج ـ تقوم الجهة القائمة بالاستصلاح بتسليم العقارات لاصحاب الحقوق بموجب ضبوط تسليم اصولية.