قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 32

مادة 32 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

تعتبر عمليات توزيع الاراضي المستصلحة الجارية قبل نفاذ هذا القانون صحيحة ومنطبقة على غاياته ولها صفة النفع العام ولا يجوز ابطالها ولها حجية قرار التوزيع النهائي المنصوص عنها بهذا القانون وتسجل بالسجل العقاري وسجلات مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي بطلب من المحافظ وبالشكل والاصول المنصوص عنها في هذا القانون وتعامل بعد التسجيل وفقا لاحكامه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *