قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 33

مادة 33 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

لا تسري احكام هذا القانون على العقارات التي صدرت مراسيم أو قرارات باستملاكها قبل صدوره أو التي يتم استملاكها بعد ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *