قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 34

مادة 34 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

أ ـ يصدر وزير الري بالاتفاق مع وزير الزراعة بعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين قرارا بتحديد الجهة المشرفة على الاستثمار في المناطق المستصلحة.
ب ـ يلتزم أصحاب الحقوق في منطقة الاستصلاح بما يلي:ـ
ـ1 التوقيع على عقد تأسيس الجمعية الفلاحية التعاونية الانتاجية او المقررة في منطقة الاستصلاح والاستمرار في عضوية الجمعية بعد شهرها وفق قانون التنظيم الفلاحي رقم (21) لعام 1974 م.
ـ2 زراعة الاراضي بالشكل الذي تقرره الجهة المشرفة على الاستثمار.
ـ3 بناء المساكن والاقامة في الأماكن المحددة من الجهة المشرفة على الاستثمار.
ـ4 تنفيذ توجيهات الجهة المشرفة على الاستثمار فيما يتعلق بحماية أقنية الري والمصارف وملحقاتها ومنع تلوث المياه فيها والحيلولة دون هدرها وتأمين صيانة وتعزيل الأقنية والمصارف.
ـ5 يصدر وزير الري بناء على اقتراح من مدير الجهة المشرفة على الاستثمار وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، كما يحدد بهذه التعليمات الأقنية والمصارف التي يلتزم المستثمرون بصيانتها وتعزيلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *