قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 36

مادة 36 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

أ ـ ترفع الجهة المشرفة على الاستثمار في منطقة الاستصلاح الى وزير الري قائمة باسماء الملتزمين باحكام المادة السابقة.
ب ـ يصدر الاتحاد العام للفلاحين قرارا بتأسيس الجمعية الفلاحية التعاونية الانتاجية أو المقررة خلال ثلاثة أشهر من اعلامه من قبل وزارة الري وفقا للقانون رقم (21) لعام 1974.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *