قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 37

مادة 37 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

أ ـ تلتزم الجمعية الفلاحية التعاونية الانتاجية او المقررة واعضاؤها باستثمار الارض المستصلحة بالشكل والاسلوب الذي تحدده الجهة المشرفة على الاستثمار.
ب ـ أي مخالفة لنصوص الفقرة السابقة تطبق عليها العقوبات الواردة في القانون رقم (14) لعام 1975 فيما لم يرد عليه نص في احكام هذا القانون.
ج ـ في حال تخلف أي من الملتزمين بالاستثمار في الاراضي المستصلحة عن تنفيذ كل او بعض الالتزامات المنصوص عليها بالفقرة (4) من المادة (34) من هذا القانون تتولى الجمعية بناء على طلب الجهة المشرفة على الاستثمار تنفيذ هذه الالتزامات وتعود على المتخلف بالتكاليف والنفقات ومقابل الاجر والضرر ويتم التحصيل وفقا لقانون جباية الاموال العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *