قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 38

مادة 38 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

أ ـ يحظر على أي كان تغيير معالم الارض المستصلحة او المنشآت القائمة عليها أو اشادة أي بناء او منشأة بعد تسليم الارض المستصلحة لاصحاب الحقوق الا بموافقة خطية من الجهة المشرفة على الاستثمار. كل مخالفة لذلك تخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.
ب ـ تخول الجهة المشرفة على الاستثمار بالصلاحيات المنصوص عليها بقانون البلديات رقم 174 لعام 1956 بالمواد (118 ـ 119 ـ 121) وتكون لها صلاحيات رئيس البلدية والمجلس البلدي بما يتعلق برخص البناء والمخالفات في المنطقة المستصلحة بما في ذلك ازالة المخالفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *