قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 39

مادة 39 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

تلتزم الجهة المشرفة على الاستثمار بتشغيل وصيانة المنشآت العامة وشبكات الري والصرف من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *