Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 39
مادة 39 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
تلتزم الجهة المشرفة على الاستثمار بتشغيل وصيانة المنشآت العامة وشبكات الري والصرف من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.
مادة 39 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
تلتزم الجهة المشرفة على الاستثمار بتشغيل وصيانة المنشآت العامة وشبكات الري والصرف من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.