قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 4

مادة 4 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

أ ـ تجري أعمال التحديد والتحرير في المناطق المقرر استصلاحها وفقا لأحكام القانون رقم (11) لعام 1971 مع مراعاة الأمور التالية:ـ
ـ1 أحكام الفقرة ب من المادة السابقة.
ـ2 احلال عبارتي (وزير الري ووزارة الري) محل عبارتي (وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي) وتحل الجهة العامة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه التي يحددها وزير الري محل المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات وذلك في نصوص القانون رقم (11) لعام 1971.
ب ـ يستثنى في معرض تطبيق هذا القانون أحكام الفقرة (ج) من المادة /1/ والفقرة (هـ ) من المادة /3/ والمادة /6/ من القانون رقم (11) لعام 1971.
ج ـ يعتبر قرار وزير الري المودع لدى المديرية العامة للمصالح العقارية المشار اليه في المادة /3/ من هذا القانون بمثابة افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة المشمولة به للعقارات غير المحددة والمحررة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (هـ ) من المادة /1/ من القانون رقم (11) لعام 1971.
د ـ تستثنى اعمال استصلاح الاراضي في المناطق المحددة والمحررة من تطبيق احكام المادة (14) من المرسوم التشريعي رقم (145) لعام 1966 على أن يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتأمين حقوق الاصلاح الزراعي فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *