قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 40

مادة 40 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

على الجهة المشرفة على الاستثمار بالاتفاق مع وزارة الري تعيين الحدين الأدنى والأعلى لكمية المياه التي توردها للأراضي المستصلحة تبعا لطبيعة الأرض وحاجة المزروعات وتقوم بمراقبة وتوزيع المياه وحسن استعمالها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *