قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 43

مادة 43 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

كل من يعيق عمليات الاستصلاح والتوزيع والاستثمار للأراضي المستصلحة نتيجة اهمال او عدم احتراز يعاقب بالحبس من عشرة ايام وحتى الشهر وبالغرامة من خمسمائة الى الف ليرة سورية اضافة الى الالزام المدني وتضاعف العقوبة عند التكرار ولا يجوز منح الاسباب المخففة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *