قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 45

مادة 45 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

للموظفين والمستخدمين من الحلقة الاولى في الجهات المشرفة على الاستصلاح والاستثمار او القائمة به المكلفين بقرار من المدير المختص بمراقبة تنفيذ الالتزامات المنصوص عنها بهذا القانون والقوانين النافذة صلاحية الضابطة العدلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *