Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 47
مادة 47 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
لادارة التفتيش القضائي حق التفتيش على لجنة توزيع الاراضي المستصلحة وعلى اعمالها وقراراتها بالشكل المنصوص عنه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق اعضائها فقط من قبل وزير الري بناء على اقتراح ادارة التفتيش القضائي وتطبق الاصول المنصوص عنها بقانون السلطة القضائية بحق رئيس اللجنة.