قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 47

مادة 47 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

لادارة التفتيش القضائي حق التفتيش على لجنة توزيع الاراضي المستصلحة وعلى اعمالها وقراراتها بالشكل المنصوص عنه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق اعضائها فقط من قبل وزير الري بناء على اقتراح ادارة التفتيش القضائي وتطبق الاصول المنصوص عنها بقانون السلطة القضائية بحق رئيس اللجنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *