قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 51

مادة 51 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

يضاف وزير الري لعضوية المجلس الزراعي الاعلى المنصوص عنه في القانون (14) لعام 1975 ويضاف كل من مدير الجهة المشرفة او القائمة بالاستصلاح او من ينوب منابهما لعضوية اللجان والمجالس المنصوص عليها بالمواد ( 5 ـ 6 ـ 7 ) من القانون المذكور وذلك في المحافظات التي تقوم بها عمليات استصلاح واستثمار الاراضي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *