قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 53

مادة 53 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

تعدل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون رقم (11) لعام 1971 بحيث تشطب عبارة وذلك خلال فترة سنتين من تاريخ قرار اللجنة العقارية المتضمنة ختام الاعمال في المنطقة العقارية ويستعاض عنها بالعبارة التالية:ـ
“وذلك خلال سنتين تبدأ من تاريخ قرار اللجنة العقارية المتضمن تثبيت ملكية العقار”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *