قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 54

مادة 54 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

يصدر وزير الري بالاتفاق مع وزير الزراعة وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين القرارات التنفيذية لاحكام هذا القانون ولا تقبل هذه القرارات المراجعة او الطعن امام اية جهة قضائية او ادارية وللوزير حق تعديلها او الغائها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *