Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 54
مادة 54 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
يصدر وزير الري بالاتفاق مع وزير الزراعة وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين القرارات التنفيذية لاحكام هذا القانون ولا تقبل هذه القرارات المراجعة او الطعن امام اية جهة قضائية او ادارية وللوزير حق تعديلها او الغائها.