قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 55

مادة 55 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

تلغى النصوص القانونية كافة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *