قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 6

مادة 6 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

للجهة القائمة بالاستصلاح أو المتعاقد معها على تنفيذه حق وضع اليد على العقارات في منطقة الاستصلاح ومباشرة أعمالها من التاريخ المحدد بقرار وزير الري لبدء عمليات الاستصلاح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *